السيد حسن القبانچي

76

مسند الإمام علي ( ع )

فيه السَلَم ( 1 ) . 6552 / 4 - عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كره أن يقبض المسلف إلاّ ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم ( 2 ) . 6553 / 5 - محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ( 3 ) . 6554 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تسلِم إلى حصّاد ولا إلى صرّام ولا إلى ديّاس ، ولكن أسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم ، والصحيح من السّلم أن يسلّم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم ، ويسمّي المكان الذي يقبضه فيه ، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السّلَمَ ، ثمّ يفترقان عن تراض منهما ( 4 ) . 6555 / 7 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى ( عليه السلام ) : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة ( 5 ) . 6556 / 8 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 52 ; مستدرك الوسائل 13 : 384 ح 15672 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 40 ; مستدرك الوسائل 13 : 349 ح 15571 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 44 ; الاستبصار 3 : 79 ; وسائل الشيعة 13 : 63 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 264 ح 3949 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 51 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 182 ; الاستبصار 3 : 125 .